في الثمرة الثانية ( 1 ) اعني خروج المنقول ( 2 ) عن قابلية تعلق إنشاء عقد أو إجازة به ، لتلف ، وشبهه ، فإن موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد
مضافا إلى اطلاق رواية عروة ( 3 ) ، حيث لم يستفصل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن موت الشاة ، أو ذبحه وإتلافه
نعم ما ذكره ( 4 ) أخيرا : من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة ( 5 ) ، لبطلان العقد ( 6 )
شرح
ولا يخفى عليك أن الاستدلال بفحوى خبر الصغيرين على المدعى لا يخلو من الضعف ، حيث إنه على خلاف القاعدة فلا يتعدى منه إلى غيره
( 1 ) اى المترتبة على القول بالكشف ، أو النقل
( 2 ) اى المال المنقول كما عرفت
( 3 ) اى عروة البارقي المشار إليها في ص 164 التي استدل بها الشيخ على صحة عقد الفضولي اى الرواية هذه مطلقة ، حيث إن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم لما اخبره عروة البارقي بما صنع قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : بارك اللّه لك في صفقة يمينك ، ولم يستفصل عن موت الشاة ، أو ذبحه ، فترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار استمرار القابلية إلى زمن صدور الإجازة
( 4 ) اى صاحب الجواهر : من اعتبار استمرار القابلية إلى زمن صدور الإجازة
( 5 ) وهي مسألة الكشف ، أو النقل
( 6 ) وجه البطلان أنه لا بدّ من قابلية المتعاقدين التملك حال العقد وإنشاء المعاملة