وفيه ( 1 ) أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها
كما ( 2 ) لو وقعت بيوع متعددة على مال ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول ( 3 ) توجب صحة الجميع ، مع عدم بقاء مالكية الأول ( 4 ) مستمرا
شرح
بعد صدور العقد إلى زمن صدور الإجازة
ولا يخفى عليك أن اعتراض صاحب الجواهر وارد على الثاني وهو انسلاخ قابلية المال المنقول بتلف ، أو عروض نجاسة المذكور في ص 328
وكذا على الثالث وهو تجدد القابلية لاحد المتعاقدين قبل حصول الإجازة المذكور في ص 328 كما تأتي الإشارة إليهما من الشيخ
( 1 ) اى وفيما اعترضه صاحب الجواهر على انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتعاقدين ، أو انسلاخ قابلية المال المنقول بادعائه اعتبار استمرار قابلية التملك من زمن العقد إلى زمن صدور الإجازة نظر وإشكال
وقد ذكر النظر في المتن فلا نعيده
( 2 ) هذا تنظير لعدم اعتبار قابلية استمرار التملك إلى زمن صدور الإجازة
( 3 ) أي البيع الأول
( 4 ) وهو البائع الأول في المبيع الأول على صفة المالكية ، فإنه بعد البيع خرج المبيع عن ملكه وسلطته ، مع أن الفقهاء صرحوا جميعا بصحة جميع البيوع المتعددة ، فلو كانت قابلية استمرار التملك معتبرة إلى حين صدور الإجازة فكيف حكم الفقهاء بصحة البيوع المتعددة ؟