تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وفيه ( 1 ) أنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها كما ( 2 ) لو وقعت بيوع متعددة على مال ، فإنهم صرحوا بأن إجازة الأول ( 3 ) توجب صحة الجميع ، مع عدم بقاء مالكية الأول ( 4 ) مستمرا
شرح
بعد صدور العقد إلى زمن صدور الإجازة ولا يخفى عليك أن اعتراض صاحب الجواهر وارد على الثاني وهو انسلاخ قابلية المال المنقول بتلف ، أو عروض نجاسة المذكور في ص 328 وكذا على الثالث وهو تجدد القابلية لاحد المتعاقدين قبل حصول الإجازة المذكور في ص 328 كما تأتي الإشارة إليهما من الشيخ ( 1 ) اى وفيما اعترضه صاحب الجواهر على انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتعاقدين ، أو انسلاخ قابلية المال المنقول بادعائه اعتبار استمرار قابلية التملك من زمن العقد إلى زمن صدور الإجازة نظر وإشكال وقد ذكر النظر في المتن فلا نعيده ( 2 ) هذا تنظير لعدم اعتبار قابلية استمرار التملك إلى زمن صدور الإجازة ( 3 ) أي البيع الأول ( 4 ) وهو البائع الأول في المبيع الأول على صفة المالكية ، فإنه بعد البيع خرج المبيع عن ملكه وسلطته ، مع أن الفقهاء صرحوا جميعا بصحة جميع البيوع المتعددة ، فلو كانت قابلية استمرار التملك معتبرة إلى حين صدور الإجازة فكيف حكم الفقهاء بصحة البيوع المتعددة ؟