وفيما ( 1 ) قارن العقد فقد الشرط ثم حصل ، وبالعكس ( 2 )
وربما يعترض ( 3 ) على الأول بامكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة
شرح
( 1 ) اى أو قارن العقد فقدان شرط من شروط تأثير العقد ، سواء أكان الشرط من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين ، ثم حصل قبل الإجازة
فعلى القول بالكشف يكون العقد باطلا
وعلى القول بالنقل يكون صحيحا
( 2 ) اى لو قارن العقد وجدان شرط من شروط تأثير العقد ، سواء أكان من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين ثم فقد الشرط قبل الإجازة
فعلى القول بالكشف يصلح العقد
وعلى القول بالنقل يبطل
( 3 ) المعترض هو صاحب الجواهر قدس سره
والمراد من الأول هو انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتبايعين بموت أو ارتداد كما علمت في الهامش 2 ص 227
وخلاصة الاعتراض : أن أدلة صحة البيع ، أو الشراء ظاهرة في اعتبار استمرار قابلية التملك من حين صدور العقد إلى حين صدور الإجازة على القول بالكشف
وفيما نحن فيه وهو انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتعاقدين يبطل البيع ، أو الشراء على القول بالكشف ، لعدم وجود قابلية التملك