تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وفيما ( 1 ) قارن العقد فقد الشرط ثم حصل ، وبالعكس ( 2 ) وربما يعترض ( 3 ) على الأول بامكان دعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة
شرح
( 1 ) اى أو قارن العقد فقدان شرط من شروط تأثير العقد ، سواء أكان الشرط من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين ، ثم حصل قبل الإجازة فعلى القول بالكشف يكون العقد باطلا وعلى القول بالنقل يكون صحيحا ( 2 ) اى لو قارن العقد وجدان شرط من شروط تأثير العقد ، سواء أكان من شروط المتعاقدين أم من شروط العوضين ثم فقد الشرط قبل الإجازة فعلى القول بالكشف يصلح العقد وعلى القول بالنقل يبطل ( 3 ) المعترض هو صاحب الجواهر قدس سره والمراد من الأول هو انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتبايعين بموت أو ارتداد كما علمت في الهامش 2 ص 227 وخلاصة الاعتراض : أن أدلة صحة البيع ، أو الشراء ظاهرة في اعتبار استمرار قابلية التملك من حين صدور العقد إلى حين صدور الإجازة على القول بالكشف وفيما نحن فيه وهو انسلاخ قابلية التملك عن أحد المتعاقدين يبطل البيع ، أو الشراء على القول بالكشف ، لعدم وجود قابلية التملك