تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وكذا ( 1 ) لو انسلخت قابلية المنقول بتلف ، أو عروض نجاسة له مع ميعانه ، إلى غير ذلك وفي مقابله ( 2 ) ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد كما ( 3 ) لو تجددت الثمرة وبدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة
شرح
قابلية أحد المتعاقدين عن العبد المسلم ، والمصحف الكريم فقط ، لا عن كل شيء ، فلهذا قيد الشيخ قدس سره الارتداد الملي فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا كريما ( 1 ) اى ومن الثمرات التي افادها بعض متأخري المتأخرين المترتبة على القول بالكشف ، أو النقل انسلاخ قابلية المالية عن المال المنقول من طرف الأصيل عوضا ، أو معوضا للملك بتلف ذلك المال المنقول أو بعروض النجاسة عليه كما إذا كان دهنا مائعا وليس قابلا للانتفاع لكل شيء فعلى القول بالكشف يصح البيع ويكون الضرر من مال المشتري لانتقال المال إليه من حين العقد وعلى القول بالنقل يصح البيع ويكون الضرر من مال البائع ، لانتقال المال إلى المشتري من حين صدور الإجازة ( 2 ) اى وفي مقابل انسلاخ القابلية عن المال المنقول تجدد القابلية في المال المنقول قبل الإجازة ، وبعد أن كانت القابلية معدومة ( 3 ) هذا مثال لتجدد القابلية في المال المنقول بعد أن كانت معدومة فعلى القول بالكشف يصح البيع وتكون زكاة الزرع لو كان الزرع زكويا على المشتري ، لأن بدر الصلاح كان في ملكه وعلى القول بالنقل يصح البيع ، أو الشراء ، لكن الزكاة على البائع لكون ظهور الثمرة ، وبدو الصلاح كان في ملكه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 328 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر