للتنبه بها ، وبما يمكن أن يقال ( 1 ) عليها
( منها ) ( 2 ) : ما لو انسلخت قابلية التملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر ، أو بعروض كفر بارتداد فطرى ، أو غيره ( 3 ) مع كون المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ( 4 ) ، فيصح حينئذ على الكشف ، دون النقل
شرح
( 1 ) اى ويمكن الرد على تلك الثمرات التي افادها بعض متأخري المتأخرين
( 2 ) اى من بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف ، دون القول بالنقل
أليك خلاصة هذه الثمرة
إن أحد المتعاقدين الذي هو الأصيل ، سواء أكان بايعا أم مشتريا لو باع شيئا ، أو اشترى ثم بعد البيع ، أو الشراء انسلخت عنه قابلية التملك بموت ، أو بارتداد ، سواء أكان الارتداد فطريا أم مليا ، وكان الانسلاخ قبل إجازة الآخر الذي هو صاحب العوض المشترى به فضولا أو المعوض الذي بيع فضولا فقد صح البيع ، أو الشراء بالنسبة إلى المجاز لو أجاز الآخر ، لكون الإجازة كاشفة عن سبق الملك بمجرد العقد
بخلاف القول بالنقل ، فإن البيع ، أو الشراء باطل ، لكون الإجازة كاشفة عن انتقال الملك إلى المجاز عند صدور الإجازة
والمفروض أن أحد المتعاقدين قد انسلخت عنه قابلية التملك بموته أو ارتداده فالعوض ، أو المعوض قد انتقل إلى الوراث بموته ، أو ارتداده
( 3 ) اي أو غير المرتد الفطري وهو المرتد الملي
( 4 ) القيد راجع إلى المرتد الملي ، فإنه لو ارتد يملك كل شيء سوى العبد المسلم والمصحف الشريف ، فإن الارتداد عن ملة يوجب انسلاخ