مما لا يعد تركه نقضا لما التزم العاقد على نفسه فهو باق تحت الأصول ( 1 ) لأن ذلك ( 2 ) من لوازم علاقة الزوجية غير الثابتة ، بل المنفية بالأصل
فحرمة ( 3 ) نقض العاقد لما عقد على نفسه لا تتوقف على ثبوت نتيجة العقد اعني علاقة الملك ، أو الزوجية ، بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين ( 4 )
[ ثم إن بعض متأخري المتأخرين ذكر ثمرات أخر لا بأس بذكرها ]
ثم إن بعض متأخري المتأخرين ( 5 ) ذكر ثمرات اخر لا بأس بذكرها
شرح
كان من الآثار المترتبة للمباشر ، أو النظر إلى أم المرأة ، أو غير النظر مما لا يعد تركه نقضا لما التزم به المباشر الأصيل على نقسه : غير جائز فهو باق على الحرمة ، وداخل تحت الأصول والقواعد وهي عدم الجواز ، حيث إن هذه الآثار التي هي للمباشر الأصيل إنما تجوز إذا كان العقد ملتزما من الطرفين : بأن كان كلا طرفي العقد اصيلين
لا فيما نحن فيه الذي كان أحد طرفيه فضوليا ، فلا يثبت هذه الآثار التي هي للمباشر ، لأن النظر إلى المرأة المزوجة فضولا من لوازم الزوجية التي لم تثبت بسبب وقوع العقد فضولا ، بل هو منفي بالأصل ، لأن العقد لم يقع صحيحا حتى يترتب عليه هذه الآثار
( 1 ) وقد عرفت أن الأصل هو عدم الجواز ، لعدم وقوع العقد صحيحا
( 2 ) وهو جواز النظر إلى المرأة المزوجة فضولا
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم كون الآثار المترتبة للمباشر الأصيل مما يعد تركه نقضا وقد ذكر الشيخ التفريع في المتن فلا نعيده
( 4 ) ومن الواضح أن حرمة النقض فيما نحن فيه قد تحققت من المباشر الأصيل فقط ، حيث كان أحد المتعاطيين فضوليا
( 5 ) وهو المحقق الأردبيلي قدس سره