تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وإن كان ( 1 ) زوجة لم يحل لها نكاح غيره ( 2 ) إلا إذا فسخ ( 3 ) والطلاق هنا معتبر ( 4 ) ، انتهى وعن كشف اللثام نفي الاشكال ( 5 ) وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل وفرعوا عليه تحريم المصاهرة وأما مثل ( 6 ) النظر إلى المزوجة فضولا ، وإلى أمها مثلا ، وغيره
شرح
( 1 ) اى المباشر الأصيل ( 2 ) اى غير هذا الزوج الذي اختير لها فضولا ، وكانت هي المتولية لطرف العقد مباشرة ( 3 ) اى الزوج فسخ ( 4 ) اى في صورة كون المباشر الأصيل زوجة ، وفسخ الزوج العقد يعتبر الطلاق فيها ، لتوقف الطلاق على الزوجية المتوقفة على الإجازة ومعها يصح الطلاق ( 5 ) اى قال صاحب كشف اللثام : إنه لا إشكال في تحريم المصاهرة من طرف المباشر الأصيل لو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ، وكان المباشر الأصيل الزوج ، أو الزوجة وكذا لا إشكال في تحريم الخامسة ، والجمع بين الأختين ، وبنت الأم إلى هنا كان الكلام حول الآثار المترتبة على نفس المباشر الأصيل وقلنا : إنه لا يجوز له نقض ما التزمه على نفسه ، والتخطي عنه ( 6 ) من هنا يروم الشيخ أن يتكلم حول الآثار المترتبة للمباشر الأصيل في العقد إذا تولى أحد طرفيه فضولي وخلاصة ما افاده هنا : أن النظر إلى المرأة المزوجة فضولا الذي