تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
في الأم ( 1 ) وفي الطلاق ( 2 ) نظر ، لترتبه ( 3 ) على عقد لازم فلا يقع المصاهرة
شرح
( 1 ) اى وفي تحريم أم المعقود عليها على المباشر الأصيل بعد فسخ المعقود عليها إشكال وجه الاشكال : أن مناط التحريم في الام هو العقد الصحيح اللازم وقد وقع هذا العقد الصحيح اللازم من المباشر الأصيل ، لأنه المفروض ووجه عدم الاشكال : أن فسخ العقد من قبل المعقود عليها رفع لأصل النكاح فترتفع أحكامه التي منها حرمة نكاح الام ( 2 ) اى لو طلق المباشر الأصيل المعقود عليها فهل يفيد هذا الطلاق رفع حرمة المصاهرة الثابتة بالنكاح قبل الطلاق أم لا يفيد ؟ وكذا هل يفيد طلاق إباحة نكاح الخامسة والبنت والأخت أم لا ؟ فيه نظر : من أن الطلاقة صادر من أهله ، وواقع في محله ، لأن المفروض لزوم العقد بالنسبة إليه فيكون رافعا لاثر العقد كما لو فسخت الزوجة فيقع المصاهرة ، ونكاح الأخت والبنت والخامسة ومن أن الطلاق فرع وقوع الزوجية وتحققها في الخارج ولم تتحقق لأن الزوجة لو فسخت ولم تجز النكاح لم تكن هناك زوجية حتى يقع الطلاق في محله وصرف العقد اللازم على الأصيل لا يكون كافيا في صحة الطلاق فلا يفيد في رفع الحرمة ، وإباحة نكاح الأخت والبنت والخامسة فلا ترتفع الحرمة الثابتة إلا بالفسخ ، أو الطلاق بعد الإجازة ( 3 ) اى لترتب الطلاق