والام ( 1 ) ، والبنت ( 2 ) ، إلا ( 3 ) إذا فسخت على إشكال
شرح
هذا من آثار عدم جواز مخالفة الأصيل لما التزمه على نفسه
( 1 ) اى وكذا تحرم أم المعقود عليها على المباشر الأصيل فيما إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا
هذا من آثار عدم جواز مخالفة الأصيل لما التزمه على نفسه
( 2 ) اى وكذا تحرم بنت المعقود عليها على المباشر الأصيل فلا يجوز له الإقدام على نكاحها إذا دخل المباشر الأصيل بالام
هذا من آثار عدم جواز مخالفة المباشر الأصيل لما التزمه على نفسه
( 3 ) اى إذا فسخت المعقود عليها عقد النكاح
هذا الاستثناء راجع إلى الخامسة والأخت والام والبنت
وخلاصته : أن المعقود عليها لو فسخت عقد النكاح فلا تحرم الخامسة على المباشر الأصيل ، وكذا الأخت والبنت والام
أما عدم حرمة الخامسة على المباشر الأصيل فلخروج المعقود عليها بالفسخ عن الزوجية فلا تبقى للمباشر الأصيل اربع زوجات لو كانت له حتى تحرم الخامسة
وأما عدم حرمة الأخت على المباشر الأصيل فلما عرفت : من أن المناط في الحرمة هو الجمع بين الأختين فالحرمة إنما تعلقت بذلك ، لا بعين الأخت حتى لا يجوز نكاحها بعد فسخ المعقود عليها
وأما عدم حرمة البنت على المباشر الأصيل فلأن الحرمة إنما تعلقت بالبنت بواسطة امر عرضي وهو الدخول بأمها لا بعين البنت حتى لا يجوز نكاحها بعد فسخ أمها
ومن المعلوم أن المباشر الأصيل لم يدخل بالام حتى تحرم البنت عليه