ولأجل ما ذكرنا : من ( 1 ) اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه ، دون غيرها ( 2 )
قال في القواعد في باب النكاح : ولو ( 3 ) تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان ( 4 ) زوجا حرمت عليه الخامسة ، والأخت ( 5 )
شرح
( 1 ) كلمة من بيان لما ذكرنا
وخلاصة ما ذكره الشيخ هو عدم جواز مخالفة الأصيل لما التزمه على نفسه فيما إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا في الآثار المترتبة على نفسه وضرره
وهنا يروم أن يستشهد بكلام العلامة قدس سره على ما افاده فقال :
قال العلامة في القواعد
( 2 ) اى دون التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل على نفسه
( 3 ) هذا مقول قول العلامة في القواعد
وخلاصة ما افاده هناك : أن الفضولي لو تولى أحد طرفي العقد :
بأن صار موجبا ، أو قابلا وكان الطرف الآخر أصيلا فباشر عقد النكاح فقد ثبتت في حق المباشر الأصيل حرمة المصاهرة ، لأن مناط الحرمة هو النكاح الصحيح الفعلي وقد تحقق هذا المناط بالنسبة إلى المباشر الأصيل فلا يجوز له الإقدام على الخامسة إذا كان زوجا لو كان المعقود عليها هي الرابعة
فلو عقد على الخامسة لا اثر للعقد إذا كانت الأربعة موجودة
( 4 ) اى المباشر الأصيل كما عرفت آنفا
( 5 ) اى وكذا تحرم على المباشر الأصيل أخت المعقود عليها فيما إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا ، لعدم جواز الجمع بينهما فلا يجوز له الاقدام على نكاح الأخت بمجرد العقد