تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا ( 1 ) القول أيضا ولعله ( 2 ) لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل وإن لم يجب ( 3 ) في الطرف الآخر وهو ( 4 ) الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب ، حيث قال : لا يجوز للبائع ، ولا للغاصب التصرف في العين ( 5 ) لامكان الإجازة ، ولا سيما على القول بالكشف ( 6 ) ، انتهى ( 7 )
شرح
الإجازة كالوطء ، والتزويج للغير ( 1 ) وهو القول بأن الإجازة ناقلة ( 2 ) اى ولعل منشأ عدم جواز التصرف من قبل الأصيل على القول بالنقل خلاصة الاحتمال أن عقد الفضولي جامع لجميع الشرائط سوى الرضا فآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِتشمله فيجب الوفاء بالعقد فلا يجوز للأصيل التصرف في المبيع قبل إجازة الآخر ( 3 ) اى وإن لم يجب الوفاء بالعهد في الطرف الآخر ما دام لم يجز العقد ( 4 ) اى عدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه لأجل جريان عموم وجوب الوفاء بالعقد ( 5 ) اى العين المنتقلة عن البائع . والمراد من الغاصب هو الفضولي ، حيث يرى المحقق الثاني أن الفضولي غاصب ( 6 ) اى الكشف بكلا قسميه : الحقيقي ، والحكمي ( 7 ) اى ما افاده المحقق الثاني في هذا المقام