وفيه ( 1 ) أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا ( 2 ) فما لم يتحقق الشرط ، أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين ، لأن المأمور به بالوفاء هو العقد المقيد ( 3 ) الذي لا يوجد إلا بعد القيد ( 4 )
وهذا ( 5 ) كله على النقل
وأما على القول بالكشف ( 6 ) فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة ، والسيد العميدي ، والمحقق الثاني ، وظاهر غيرهم
وربما اعترض عليه ( 7 ) بعدم المانع له من التصرف ، لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له ، ولذا ( 8 ) صرح
شرح
( 1 ) اى وفيما افاده المحقق الثاني : من عدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه لأجل جريان عموم وجوب الوفاء بالعقد نظر وإشكال .
وقد ذكر الشيخ وجه النظر في المتن فلا نعيده
( 2 ) اى جزء
( 3 ) اى المقيد بالإجازة الذي هو شرط في العقد ، أو جزء له
( 4 ) وهو الإجازة على نحو الشرطية ، أو الجزئية
( 5 ) وهو جواز تصرف الأصيل فيما انتقل ، أو عدم جواز تصرفه
( 6 ) وهو الكشف بكلا قسميه
( 7 ) اى على عدم جواز التصرف للأصيل على القول بالكشف بكلا قسميه
( 8 ) اى ولأجل أن مجرد انتقال المال عن الأصيل لا يضر في السلطنة الثابتة له صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف للأصيل مطلقا ، سواء قلنا بالكشف بكلا قسميه أم قلنا بالنقل