تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
لكن ما ذكره ( 1 ) البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف ( 2 ) : من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة ، لعدم إحراز الشرط مع الشك فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين وأما على المشهور في معنى الكشف : من كون نفس ( 3 ) الإجازة المتأخرة شرطا ، لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد ( 4 ) وقد تحقق ( 5 ) فيجب على الأصيل الالتزام به ( 6 ) ، وعدم نقضه إلى أن ينقض ، فإن رد المالك فسخ العقد من طرف الأصيل ، كما أن اجازته ( 7 ) امضاء له من طرف الفضولي
شرح
( 1 ) من جواز تصرف الأصيل في العين المنتقلة عنه مطلقا على الكشف والنقل ( 2 ) اى بمعناه الثاني : وهو كون الشرط الامر المنتزع : وهو تعقب الإجازة ، لا نفس الإجازة ( 3 ) وهو القسم الأول من قسمي الكشف ( 4 ) اى من غير تقييد العقد بشيء آخر وهو الإجازة ( 5 ) اى وقد ثبت هذا العقد الذي يجب الوفاء به من غير تقييد عندما أنشأه العاقد الفضولي ( 6 ) اى بهذا العقد الذي تحقق وثبت في الخارج الذي أنشأه العاقد الفضولي ، ويجب على الأصيل أن لا ينقضه إلى أن ينقضه الطرف الآخر فإن نقضه بالرد فسخ العقد من قبل الأصيل ( 7 ) اى كما أن إجازة المالك يكون إمضاء للعقد الصادر من قبل الفضولي وطرفه
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 318 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر