وإن قلنا بأن فسخه ( 1 ) غير مبطل لإنشائه
فلو ( 2 ) باع جارية من فضولي جاز له وطؤها ، وإن استولدها صارت أم ولد ، لأنها ملكه
وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير ، فلو حصلت الإجازة في المثالين ( 3 ) لغت ، لعدم بقاء المحل ( 4 ) قابلا
والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا : إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أن له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة فينفسخ العقد بنفسه بذلك ( 5 )
شرح
صدورها ، حيث إن الملك باق على ملك صاحبه الأصيل قبل الإجازة فتصرفه تصرف في ملكه ، فالإجازة الصادرة بعده تكون لغوا
بخلاف ما لو قلنا بالكشف فإن التصرف باطل لو أجاز المالك لكشف الإجازة عن كون التصرف واقعا في ملك المشتري مثلا
( 1 ) اى فسخ المباشر الأصيل غير مبطل لانشائه كما أفاد عدم البطلان المحقق القمي قدس سره عندما نقل عنه الشيخ في ص 312 بقوله : فلا يرد ما اعترضه بعض
( 2 ) الفاء تفريع على ما افاده : من جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه على القول بالنقل قبل الإجازة
اى فعلى ضوء ما ذكرنا فلو باع الأصيل من فضولي : بأن كان المشتري فضوليا
( 3 ) وهما : بيع الجارية من فضولي ، وتزويج المرأة نفسها من فضولي
( 4 ) بعد الوطء ، والتزويج للغير
( 5 ) اى بذلك الفعل المنافي لانتقال المال عنه على وجه يفوت محل