تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا نعم إذا حصلت الإجازة ( 1 ) كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال ( 2 ) المال إلى المجيز فيأخذ المال مع بقائه ، وبدله مع تلفه قال : ( 3 ) نعم لو علم ( 4 ) بإجازة المالك لم يجز له التصرف ( 5 ) ، انتهى أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء ( 6 ) وجوبه على الأصيل ، ولزوم العقد ، وحرمة نقضه من جانبه ووجوب الوفاء عليه ( 7 ) ليس مراعى بإجازة المالك ( 8 ) بل مقتضى العموم ( 9 ) وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك ومن هنا ( 10 ) يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة
شرح
( 1 ) اى بعد تصرف الأصيل ( 2 ) تعليل لبطلان كل تصرف بعد حصول الإجازة ( 3 ) اى بعض المعاصرين ( 4 ) اى الأصيل ( 5 ) اى ما افاده بعض المعاصرين في هذا المقام ( 6 ) اى بالعقد في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( 7 ) اى على الأصيل ( 8 ) حتى يقال : إن حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف وإن لم تحصل صح التصرف ( 9 ) اى عموم وجوب الوفاء بالعقد ( 10 ) اى ومن أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوب الوفاء على الأصيل حتى مع العلم بعدم صدور الإجازة من المالك يظهر عدم الفائدة في جريان أصالة عدم الإجازة ، لأن جريان أصالة عدم الإجازة لا تزيد على العلم بعدم الإجازة