بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا
نعم إذا حصلت الإجازة ( 1 ) كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال ( 2 ) المال إلى المجيز فيأخذ المال مع بقائه ، وبدله مع تلفه قال : ( 3 ) نعم لو علم ( 4 ) بإجازة المالك لم يجز له التصرف ( 5 ) ، انتهى
أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء ( 6 ) وجوبه على الأصيل ، ولزوم العقد ، وحرمة نقضه من جانبه
ووجوب الوفاء عليه ( 7 ) ليس مراعى بإجازة المالك ( 8 ) بل مقتضى العموم ( 9 ) وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك
ومن هنا ( 10 ) يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة
شرح
( 1 ) اى بعد تصرف الأصيل
( 2 ) تعليل لبطلان كل تصرف بعد حصول الإجازة
( 3 ) اى بعض المعاصرين
( 4 ) اى الأصيل
( 5 ) اى ما افاده بعض المعاصرين في هذا المقام
( 6 ) اى بالعقد في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( 7 ) اى على الأصيل
( 8 ) حتى يقال : إن حصلت الإجازة كشفت عن بطلان كل تصرف وإن لم تحصل صح التصرف
( 9 ) اى عموم وجوب الوفاء بالعقد
( 10 ) اى ومن أن مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقد وجوب الوفاء على الأصيل حتى مع العلم بعدم صدور الإجازة من المالك يظهر عدم الفائدة في جريان أصالة عدم الإجازة ، لأن جريان أصالة عدم الإجازة لا تزيد على العلم بعدم الإجازة