فالأولى ( 1 ) في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها
ولا يخلو ( 2 ) من إشكال
[ منها : أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل ، دون الكشف ]
( ومنها ) ( 3 ) : جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، بناء على النقل
شرح
عدم بطلان إنشاء الأصيل بفسخه قبل إجازة الآخر ، فإذا فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر كان الفسخ هذا مبطلا للعقد بسبب هذا الاجماع فلا ينفع انضمام الجزء الآخر وهو الإجازة في وجود المسبب وهو الأثر بمعنى الاسم المصدري
( 1 ) اى لو أردنا أن نستدل لمنع كون فسخ الأصيل لانشائه موجبا لبطلان العقد فالأنسب في الاستدلال أن يقال : إن احتمال الاشتراط المذكور مدفوع بالإطلاقات الواردة في صحة العقود ولزومها ، فإن تلك الاطلاقات كافية في المقام
والمراد من الاطلاقات آيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ،وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوتِجارَةً عَنْ تَراضٍ( 2 ) اى دفع احتمال الاشتراط المذكور بالإطلاقات الواردة لا يخلو عن إشكال
وجه الإشكال أن الأصيل بعد أن رجع عن إنشائه بالفسخ قبل إجازة الآخر يشك في صدق العقد والعهد على مثل هذا العقد فلا يجوز التمسك حينئذ بالإطلاقات الواردة على صحة هذا العقد ولزومها ، لأن الشبهة موضوعية فلا مجال للاستصحاب
( 3 ) اى ومن بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف والنقل تصرف المباشر الأصيل فيما انتقل عنه لو قلنا : إن الإجازة ناقلة من حين