تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( ومنها ) ( 1 ) : أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر ( 2 ) مبطل له ( 3 ) على القول بالنقل ، دون الكشف ( 4 ) بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل لفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشائه السابق بخلاف ما لو جعلت ( 5 ) كاشفة ، فإن العقد تام من طرف الأصيل غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه وهذا ( 6 ) مبني على ما تسالموا عليه : من جواز ابطال أحد المتعاقدين
شرح
وفسر المالك المجيز بالبائع ، وقال : أما وجه كون نماء المبيع للبائع فظاهر ، لأن البائع بعد لم ينقل المبيع عن ملكه فهو باق على ملكه وأما كون نماء الثمن للبائع فلأن المشتري الأصيل قد اخرج الثمن عن ملكه اختيارا فقد سلط البائع عليه ، وعلى ما يتبعه من النماء فيؤخذ بما أقدم عليه كما لو دفع المشتري الثمن إلى البائع الغاصب مع علمه بالغصبية ، فإنه هو المسلّط للغاصب على إتلافه لو أتلفه ( 1 ) اى ومن بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف والنقل ( 2 ) بناء على أن أحد المتعاقدين كان فضوليا ( 3 ) اى للعقد ( 4 ) المراد من الكشف هو الكشف الحقيقي ، لا الكشف الحكمي فإن حاله حال النقل في الثمرة ( 5 ) اى الإجازة ( 6 ) وهو فسخ الأصيل لإنشائه مبطل للعقد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 311 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر