( ومنها ) ( 1 ) : أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر ( 2 ) مبطل له ( 3 ) على القول بالنقل ، دون الكشف ( 4 ) بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل لفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لانشائه السابق
بخلاف ما لو جعلت ( 5 ) كاشفة ، فإن العقد تام من طرف الأصيل غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه
وهذا ( 6 ) مبني على ما تسالموا عليه : من جواز ابطال أحد المتعاقدين
شرح
وفسر المالك المجيز بالبائع ، وقال :
أما وجه كون نماء المبيع للبائع فظاهر ، لأن البائع بعد لم ينقل المبيع عن ملكه فهو باق على ملكه
وأما كون نماء الثمن للبائع فلأن المشتري الأصيل قد اخرج الثمن عن ملكه اختيارا فقد سلط البائع عليه ، وعلى ما يتبعه من النماء فيؤخذ بما أقدم عليه
كما لو دفع المشتري الثمن إلى البائع الغاصب مع علمه بالغصبية ، فإنه هو المسلّط للغاصب على إتلافه لو أتلفه
( 1 ) اى ومن بعض تلك الثمرات المترتبة على القول بالكشف والنقل
( 2 ) بناء على أن أحد المتعاقدين كان فضوليا
( 3 ) اى للعقد
( 4 ) المراد من الكشف هو الكشف الحقيقي ، لا الكشف الحكمي فإن حاله حال النقل في الثمرة
( 5 ) اى الإجازة
( 6 ) وهو فسخ الأصيل لإنشائه مبطل للعقد