تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المشتري من حين العقد ، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل اجازته كإتلاف النماء ، ونقله ولم يناف الإجازة جمع بينه ، وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل وإن نافى ( 1 ) الإجازة كإتلاف العين عقلا ، أو شرعا كالعتق فات محلها مع احتمال الرجوع ( 2 ) إلى البدل وسيجيء

[ ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع ]

ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع

[ منها : النماء ، ]

( منها ) ( 3 ) : النماء ، فإنه على الكشف بقول مطلق ( 4 ) لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه وللشهيد الثاني في الروضة عبارة توجيه ( 5 ) المراد منها كما فعله بعض
شرح
يروم الشيخ من ذكر هذا الضابط إعطاء كبرى كلية لتطبيقها على صغرياتها حتى يتمكن القارئ الكريم من الفرق بين الكشف الحقيقي وبين الحكمي وقد ذكر الضابط في المتن فلا نعيده ( 1 ) اى ترتب شيء من آثار ملكية المشتري ( 2 ) الظاهر عدم مجيء هذا الاحتمال ، ولذا قال قدس سره وسيجيء اى البحث عن هذا الاحتمال سيجيء قريبا في أنه صحيح أولا ( 3 ) اى من بعض تلك الثمرات المتفرعة على الكشف والنقل ( 4 ) اى بأقسامه الثلاث التي أشير إليها في الهامش 1 ص 306 ( 5 ) اي توجيه مراد الشهيد الثاني من عبارته في الروضة : بأن تحمل على خلاف ظاهرها مما يطابق القواعد الفقهية كما ارتكب هذا التوجيه بعض الفقهاء أولى وأحسن من حملها على ظاهرها