تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
النقل بمنزلة الرد ( 1 ) وبقي ( 2 ) صحيحا على الكشف الحكمي ( 3 ) وعلى المجيز ( 4 ) قيمتها ، لأنه ( 5 ) مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه ، وبين مقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع ( 6 ) بهذا الجعل كما ( 7 ) في الفسخ بالخيار مع انتقال المتعلّقة ( 8 ) بنقل لازم وضابط ( 9 ) الكشف الحكمي الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية
شرح
( 1 ) إذا يحكم بصحة النقل وإن قلنا بكشفية الإجازة ( 2 ) اى النقل الصادر من المالك الأصيل ( 3 ) وجه الصحة وقوع النقل في ملك المالك الأصيل ( 4 ) اى وعلى المالك الأصيل الذي أجاز البيع الفضولي بعد نقله أمّ الولد عن ملكه إلى الغير أن يدفع قيمة أمّ الولد إلى المشتري ( 5 ) تعليل لوجوب دفع القيمة إلى المشتري وتذكير الضمير في لأنه باعتبار الشأن والمعنى أن وجوب إعطاء القيمة من قبل المالك الأصيل الذي هو المجيز للمشتري لأجل مقتضى الجمع وقد ذكر الشيخ مقتضى الجمع في المتن فلا نعيده ( 6 ) إذ حكم الشارع بصحة النقل الواقع بما هو بعد صدور الإجازة من المالك ، لا قبله ( 7 ) تشبيه لكون إعطاء القيمة مقتضى الجمع اى ما نحن فيه يشبه الفسخ بالخيار ، فإن من عليه الخيار لو باع المبيع في زمن الخيار فعليه دفع القيمة إلى من له الخيار لو كان النقل من قبل من عليه الخيار بعقد لازم ، لا جائز ، فإنه لو كان جائزا يصح فسخه ( 8 ) اى متعلق الخيار يكون بعقد لازم كما عرفت آنفا ( 9 ) اى القاعدة الكلية
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 308 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر