بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته ( 1 ) ، والنقل
فنقول : أما الثمرة على الكشف الحقيقي ( 2 ) بين كون نفس الإجازة شرطا ( 3 ) وكون الشرط تعقب العقد بها ( 4 ) ولحوقها له فقد يظهر في جواز تصرف كل منهما فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم إجازة المالك فيما بعد
وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو الكشف بأقسامه الثلاث :
( الكشف الحقيقي ) ولكن الشرط فيه نفس الإجازة ، بناء على الشرط المتأخر
( والكشف الحقيقي ) : ولكن الشرط فيه هو الوصف المنتزع الذي هو تعقب الإجازة ولحوقها
( والكشف الحكمي ) : وهو القول بانتقال النماء إلى المشتري مع القول ببقاء أصل الملك على ملك مالكه
( 2 ) بكلا قسميه الّذين ذكرناهما في الهامش 1
( 3 ) هذا هو القسم الأول من الكشف الحقيقي
( 4 ) هذا هو القسم الثاني من الكشف الحقيقي
( 5 ) اى في القسم الأول من الكشف المشار إليه في الهامش 1
لا يخفى أنه كيف يعقل الفرق بين الكشف الحقيقي ، والكشف الحكمي إذا قلنا في الحكمي بترتب جميع آثار الملك عليه من زمان العقد ، سواء قلنا : إن الشرط هو الإجازة بنفسها أم الوصف المنتزع ، وعنوان تعقب العقد بالإجازة
فعلى ضوء عدم الفرق لو تصرف المشتري مع جهلة بالإجازة ثم أجاز