والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا ، فإنه يظهر في مثل ما إذا وطأ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز ، فإن الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا ، لأصالة عدم الإجازة ، وحلال واقعا لكشف الإجازة ( 1 ) عن وقوعه في ملكه
ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي ، لأن مقتضى جعل الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطء في الملك ( 2 )
ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي ، لعدم تحقق حدوث الولد في الملك ، وإن حكم بملكيته ( 3 ) للمشتري بعد ذلك
ولو نقل المالك ( 4 ) أمّ الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي ، لانكشاف وقوعه في ملك الغير ، مع احتمال كون
شرح
المالك الأصيل كان تصرفه جائزا نافذا ، لأنه تصرف في ملكه ، وكذا بقية تصرفاته
( 1 ) اى الإجازة الصادرة من المالك الأصيل بعد العقد كاشفة عن وقوع الوطء في ملكه
( 2 ) فيكون النماء وهو الولد للمشتري
ولا يخفى أن القول بوقوع الوطء في ملك المشتري على القول بالكشف الحكمي الذي هو بقاء أصل الملك للمالك مع القول بالفرق بينه ، وبين الكشف الحقيقي مشكل ، ولذا قال قدس سره : ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد
نعم بناء على ما قلناه : من عدم الفرق بين الحقيقي والحكمي لا يرد إشكال
( 3 ) اى بملكية الولد بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل
( 4 ) اى لو نقل المالك أمّ الولد التي وقع بيعها فضولا عن ملكه قبل الإجازة ثم أجاز بيع الأول