تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فاطلاق الحكم بالعزل منضما إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة في الواقع فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة كعزل نصيب الحمل ( 1 ) ، وجعله ( 2 ) أكثر مما يحتمل
شرح
قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف باللّه ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر قلت : فإن ماتت الجارية ولم يكن ادراك أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ( 1 ) فيما إذا مات الزوج وكانت زوجته حاملا فهنا يحتاط في الميراث فيجعل نصيب الحمل نصيب الذكر ، لا الأنثى كما أنه يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا فإن جاء وكان ذكرا يعطى له ، وإن كان أنثى يعطى لها نصيب الأنثى ، والزائد يقسّم على الورّاث كما أن الحمل لو كان ذكرا واحدا يعطى له نصيب الذكر الواحد ويقسّم الزائد المعزول على بقية الوراث راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 209 - 210 ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( كاف الجارة ) اى وكجعل نصيب الحمل أكثر من نصيب ذكر كما عرفت آنفا