المشهور ( 1 ) فتحتمل الكشف الحكمي
نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة غير المدركة حتى تدرك وتحلف ظاهرة في قول الكشف ( 2 ) ، إذ لو كان مال والميت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم
شرح
وموثقة جميل المشار إليها في ص 184
والأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188
وبرواية ابن اشيم الواردة في العبد المأذون المشار إليها في ص 191 وبصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196
وبموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام المشار إليها في ص 197
( 1 ) وهو الكشف الحقيقي
( 2 ) اى الكشف الحقيقي
وأما الصحيحة فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 17 . ص 527 .
الباب 11 . الحديث 1 . أليك نص الحديث
عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليّان لهما وهما غير مدركين
قال : فقال : النكاح جائز أيّهما أدرك كان له الخيار
فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ، ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا
قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي