تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال ( 1 ) ، ولذا ( 2 ) استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه ( 3 ) المحقق الثاني في حاشية الارشاد بل عن الايضاح اختيار خلافه ( 4 ) ، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز وقواه ( 5 ) في مجمع البرهان ، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح هذا ( 6 ) بحسب القواعد والعمومات وأما الأخبار ( 7 ) فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس ( 8 ) الكشف كما صرح به في الدروس وكذا الأخبار ( 9 ) التي بعدها ، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى
شرح
( 1 ) وقد عرفت وجه الإشكال في ص 275 عند قولنا : اعلم أن الوجه في محالية الكشف ( 2 ) اى ولأجل أن اتمام الكشف الحقيقي على القواعد مع القول بأن الشرط نفس الإجازة ( 3 ) اى الكشف الحقيقي ( 4 ) اى خلاف الكشف الحقيقي ( 5 ) اى قوىّ مختار صاحب الايضاح ( 6 ) اى عدم القول بالكشف الحقيقي ( 7 ) اى وأما بحسب الأخبار ( 8 ) وهي المشار إليها في ص 169 القاضية فيها بكون الولد من الأمة المستولدة للمشتري الفضولي ، ولولا الحكم المذكور لا صبح الولد متكونا من الحرام ، فصونا لانعقاده من الحرام ( 9 ) وهي الاستدلال بفحوى صحة عقد النكاح من الصادر الفضولي المشار إليها في الهامش ص 177
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 303 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر