فاتمامه بالقواعد في غاية الاشكال ( 1 ) ، ولذا ( 2 ) استشكل فيه العلامة في القواعد ولم يرجحه ( 3 ) المحقق الثاني في حاشية الارشاد
بل عن الايضاح اختيار خلافه ( 4 ) ، تبعا للمحكي عن كاشف الرموز
وقواه ( 5 ) في مجمع البرهان ، وتبعهم كاشف اللثام في النكاح
هذا ( 6 ) بحسب القواعد والعمومات
وأما الأخبار ( 7 ) فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس ( 8 ) الكشف كما صرح به في الدروس
وكذا الأخبار ( 9 ) التي بعدها ، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى
شرح
( 1 ) وقد عرفت وجه الإشكال في ص 275 عند قولنا : اعلم أن الوجه في محالية الكشف
( 2 ) اى ولأجل أن اتمام الكشف الحقيقي على القواعد مع القول بأن الشرط نفس الإجازة
( 3 ) اى الكشف الحقيقي
( 4 ) اى خلاف الكشف الحقيقي
( 5 ) اى قوىّ مختار صاحب الايضاح
( 6 ) اى عدم القول بالكشف الحقيقي
( 7 ) اى وأما بحسب الأخبار
( 8 ) وهي المشار إليها في ص 169 القاضية فيها بكون الولد من الأمة المستولدة للمشتري الفضولي ، ولولا الحكم المذكور لا صبح الولد متكونا من الحرام ، فصونا لانعقاده من الحرام
( 9 ) وهي الاستدلال بفحوى صحة عقد النكاح من الصادر الفضولي المشار إليها في الهامش ص 177