تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
في حاشيته على الروضة : بأن الشرط لا يتأخر ( 1 ) ( الثاني ) : الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة : لو علم تحققها ( 2 ) فيما بعد ( الثالث ) : الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان ( 3 ) مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة وقد تبين من تضاعيف كلماتنا ( 4 ) أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ( 5 ) ثم بعده الكشف الحكمي ( 6 ) وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ( 7 )
شرح
( 1 ) وجه عدم التأخر هو أن الشرط علة فلا بد في العلة من تقدمها على معلولها . وقد عرفت ذلك مفصلا في ص 275 ( 2 ) اى تحقق الإجازة ( 3 ) كالقول بانتقال النماء إلى المشتري من حين العقد بعد صدور الإجازة وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ( 4 ) اى في رد ما افاده المحقق الكركي قدس سره في القول بالكشف وفي رد من استدل على الكشف بآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وبآيةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ( 5 ) اى النقل الحقيقي ( 6 ) وهو الحكم بانتقال النماء إلى المشتري ، وبقاء أصل الملك للمالك وأن الشرط فيه هو الامر المنتزع وهو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد ( 7 ) اى من شروط العقد
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 302 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر