في حاشيته على الروضة : بأن الشرط لا يتأخر ( 1 )
( الثاني ) : الكشف الحقيقي ، والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط ، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة : لو علم تحققها ( 2 ) فيما بعد
( الثالث ) : الكشف الحكمي وهو إجراء أحكام الكشف بقدر الامكان ( 3 ) مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الإجازة
وقد تبين من تضاعيف كلماتنا ( 4 ) أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ( 5 ) ثم بعده الكشف الحكمي ( 6 )
وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط ( 7 )
شرح
( 1 ) وجه عدم التأخر هو أن الشرط علة فلا بد في العلة من تقدمها على معلولها .
وقد عرفت ذلك مفصلا في ص 275
( 2 ) اى تحقق الإجازة
( 3 ) كالقول بانتقال النماء إلى المشتري من حين العقد بعد صدور الإجازة وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك
( 4 ) اى في رد ما افاده المحقق الكركي قدس سره في القول بالكشف وفي رد من استدل على الكشف بآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وبآيةوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ( 5 ) اى النقل الحقيقي
( 6 ) وهو الحكم بانتقال النماء إلى المشتري ، وبقاء أصل الملك للمالك وأن الشرط فيه هو الامر المنتزع وهو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد
( 7 ) اى من شروط العقد