ولم اعرف من قال بهذا الوجه من الكشف ( 1 ) إلا الأستاذ شريف العلماء ( 2 ) فيما عثرت عليه من بعض تحقيقاته ، وإلا فظاهر كلام القائلين بالكشف أن الانتقال ( 3 ) في زمان العقد ، ولذا ( 4 ) عنون العلامة رحمه اللّه في القواعد مسألة الكشف والنقل بقوله : وفي زمان الانتقال إشكال فجعل النزاع في هذه المسألة نزاعا في زمان الانتقال
[ معاني الكشف ]
وقد تحصل مما ذكرنا ( 5 ) أن كاشفية الإجازة على وجوه ثلاثة
قال : بكل منها قائل
( أحدها ) : وهو المشهور الكشف الحقيقي ( 6 ) ، والتزام كون الإجازة فيها ( 7 ) شرطا متأخرا ( 8 ) ، ولذا ( 9 ) اعترض عليهم جمال المحققين ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو الكشف الحكمي
( 2 ) يأتي شرح حياته ومؤلفاته في ( أعلام المكاسب )
( 3 ) اى انتقال الملك والنماء
( 4 ) اى ولأجل أن ظاهر كلام القائلين بالكشف هو الانتقال في زمان العقد
( 5 ) اى في حكم الإجازة في قوله في ص : 273 أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي
( 6 ) وقد عرفت معناه في الهامش 6 ص 300 عند قولنا : وهو الكشف عن وقوع الملك
( 7 ) اى في الكاشفية
( 8 ) اي أن الشرط هو نفس الإجازة وشخصها
( 9 ) اى ولأجل أن الإجازة في هذا الكشف شرط متأخر
( 10 ) يأتي شرح حياة هذا العملاق ومؤلفاته في ( أعلام المكاسب )