بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار ( 1 )
وهذا ( 2 ) نقل حقيقي ( 3 ) في حكم الكشف من بعض الجهات ( 4 )
وستأتي الثمرة بينه ( 5 ) ، وبين الكشف الحقيقي ( 6 )
شرح
( 1 ) كالنماءات الواقعة في فترة العقد ، وصدور الإجازة ، فإنه يحكم فيها بنماء المبيع للمشتري ، ونماء الثمن للبائع ، وإن كان كل من الثمن والمثمن لمالكهما
( 2 ) وهو العقد الفضولي الذي دل الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة له على وجه غير معقول : وهو استحالة لحوق صفة التأثير للعقد الموجود على صفة عدم التأثير
( 3 ) لا يخفى عليك : أن الكشف الحقيقي كما عرفت هو الذي كان نماء كل من الثمن والمثمن لمالكهما قبل الإجازة
وهذا التعريف هو الفارق بينه ، وبين النقل ، إذ على القول بالنقل يكون نماء كل منهما لمالكهما من حين صدور الإجازة ، وأما قبل الصدور فنماء المثمن لصاحبه ، ونماء الثمن لصاحبه أيضا
وسيأتي هذا الفرق في الثمرات المترتبة على الكشف والنقل
فاطلاق شيخنا الأنصاري النقل الحقيقي على مثل هذا العقد الّذي يكون الإجازة فيه كاشفا مسامحة
( 4 ) وهو الحكم بنماء الثمن للبائع ، ونماء المبيع للمشتري ، وبقاء الملك قبل الإجازة على ملك كل منهما
( 5 ) اى بين هذا النقل الحقيقي الذي هو بحكم الكشف على حد تعبير الشيخ
( 6 ) وهو الكشف عن وقوع الملك وآثاره للمشتري من حين وقوع العقد بعد صدور الإجازة