لكن ذلك ( 1 ) لا يمكن فيما نحن فيه ( 2 ) بأن يقال : إن الشرط ( 3 ) تعقب الإجازة ، ولحوقها بالعقد
وهذا ( 4 ) امر مقارن للعقد على تقدير ( 5 ) الإجازة ، لمخالفته ( 6 ) الأدلة
شرح
( 1 ) وهو الامر المنتزع
( 2 ) وهو العقد الفضولي
( 3 ) اى فيما نحن فيه
( 4 ) وهو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد مقارن للعقد حين وقوعه
( 5 ) اى على فرض صدور الإجازة من المالك الأصيل
( 6 ) تعليل لعدم إمكان كون تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد على تقدير صدورها هو الشرط ، لا نفس الإجازة حتى يلزم المحذور المذكور
وخلاصته : أن جعل التعقب المنتزع من الشرط هو الشرط مخالف للأدلة الفقهية ، حيث إنها تصرح بأن الشرط هو نفس الإجازة وشخصها لا الامر المنتزع حتى يقال : إنه مقارن للعقد فلا يلزم المحذور المذكور
ولا يخفى أن الأساطين من الأعلام قد تصدوا للجواب عن هذه العويصة الغامضة ، والمشكلة الصعبة وهي الشرط المتأخر لو قلنا :
إن الإجازة كاشفة
ونحن أجبنا عنها في تعليقتنا على الكفاية ( دراسات في أصول الفقه ) الجزء 2 . من ص 22 - 32 ما يناسب المقام ، فجاء بحمد اللّه تبارك وتعالى وافيا للمراد ، وكافيا للبيان
أليك ما ذكرناه هناك :
إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة العقلية : وهي تقدم العلة بتمام أجزائها على المعلول ، سواء أكان في الشرط المتأخر