كونها قائمة مقام الرضا المقارن فيكون لها دخل في تمامية السبب كالرضا المقارن فلا معنى لحصول الأثر قبله
ومنه ( 1 ) يظهر فساد تقرير الدليل ( 2 ) بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط ، وكلها حاصلة إلا رضا المالك فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله ، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط ( 3 ) قبله
ودعوى ( 4 ) أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية ، بل هي بحسب
شرح
( 1 ) اى ومن ايرادنا على الوجه الأول
( 2 ) وهو القول بالكشف كما ذهب إليه المحقق الكركي
والباء في بأن العقد بيان لكيفية تقرير دليل الكشف الذي افاده المحقق الكركي
والتقرير هذا عين الدليل الذي اقامه المحقق الكركي
لكن بتعبير آخر : وهو أن عقد الفضولي جامع لشروط الإمضاء وأنه سبب تام عند الشارع ، وموجب لترتب مسببه عليه وهو النقل والانتقال فيتوجه نحوه خطاب وجوب الوفاء بالعقد بعد صدور الإجازة
( 3 ) تعليل من الشيخ لظهور فساد التقرير المذكور
خلاصته : أن القائل بالكشف إذا اعترف أن رضا المالك من جملة شرائط صحة العقد فكيف يعقل أن يكون الرضا كاشفا عن وجود المشروط وهو النقل والانتقال قبل وجود الشرط الذي هو الإجازة الحاصل برضا المالك
( 4 ) المدعي هو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره القائل بالكشف فإنه لدفع محذور الشرط المتأخر ادعى أن الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية