واستدل عليه ( 1 ) كما عن جامع المقاصد والروضة بأن ( 2 ) العقد سبب تام في الملك ، لعموم قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، وتمامه ( 3 ) في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه ، وإلا ( 4 ) لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل به مع شيء آخر
وبأن ( 5 ) الإجازة
شرح
والمقارن لحصول الملكية إنما هو التاء ، لا جميع حروف الايجاب والقبول
فكيف يمكن تقدم الشرط ، أو المقتضي على المشروط ، مع أنه جزء العلة ، والعلة بأجزائها متقدمة على المعلول رتبة ، ومقارنة له زمانا ، ولازم القول بالتقدم زمانا هو تصرم أجزاء العلة حين وجود المعلول ، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا
إذا يلزم انخرام القاعدة العقلية : وهي مقارنة أجزاء العلة لوجود المعلول زمانا ، وتقدمها عليه رتبة في الشرط المتأخر والمتقدم ، وفي كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه المتصرمة ، ولا يختص الإشكال المذكور الشرط المتأخر كما عرفت
وأما الجواب عن هذه العويصة المشكلة فيأتي عندما يحتال الشيخ في الجواب عنها
( 1 ) اى على الكشف بدليلين
( 2 ) هذا هو الدليل الأول ، وقد ذكره الشيخ في المتن فلا نعيده والمراد من تمامية السبب كون العقد علة تامة للنقل والانتقال
( 3 ) اى وتمام العقد
( 4 ) اى وإن لم يكن تمام العقد في الفضولي بالإجازة
( 5 ) هذا هو الدليل الثاني للمحقق الكركي وهو مركب من مقدمات ثلاث :