عنها الإجازة ، فافهم ( 1 )
[ القول في الإجازة والرد ]
( القول في الإجازة والرد )
[ أما الكلام في الإجازة ]
أما الكلام في الإجازة فيقع
( تارة ) في حكمها وشروطها ( وأخرى ) في المجيز
( وثالثة في المجاز )
[ أمّا حكمها ، ]
[ هل الإجازة كاشفة أم ناقلة ]
أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي ( 2 ) بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة ( 3 ) في كونها كاشفة : بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد
أو ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة ( 4 ) على قولين ( 5 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى ما قلناه : من أن المراد من الإباحة الإباحة المالكية ، فلذا تتوقف على الإجازة
بخلاف ما إذا كان المراد منها الإباحة الشرعية
( 2 ) قد عرفت في اشتراط كون المتعاقدين مالكين صحة عقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل
( 3 ) حيث إنها شرط في صيرورة المعاملة صحيحة
( 4 ) وتظهر الثمرة على القولين في النماءات المترتبة على العين من حين صدور العقد إلى زمن صدور الإجازة
فإن قلنا بالكشف فنماءات كل من المثمن والثمن لصاحبهما ، اى نماء المثمن للمشتري ، ونماء الثمن للبائع قبل صدور الإجازة
وإن قلنا بالنقل فنماء المثمن لصاحبه ، ونماء الثمن لصاحبه قبل الإجازة
( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : اختلف القائلون