تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عنها الإجازة ، فافهم ( 1 )

[ القول في الإجازة والرد ]

( القول في الإجازة والرد )

[ أما الكلام في الإجازة ]

أما الكلام في الإجازة فيقع ( تارة ) في حكمها وشروطها ( وأخرى ) في المجيز ( وثالثة في المجاز )

[ أمّا حكمها ، ]

[ هل الإجازة كاشفة أم ناقلة ]

أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي ( 2 ) بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة ( 3 ) في كونها كاشفة : بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة ( 4 ) على قولين ( 5 )
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى ما قلناه : من أن المراد من الإباحة الإباحة المالكية ، فلذا تتوقف على الإجازة بخلاف ما إذا كان المراد منها الإباحة الشرعية ( 2 ) قد عرفت في اشتراط كون المتعاقدين مالكين صحة عقد الفضولي بعد صدور الإجازة من المالك الأصيل ( 3 ) حيث إنها شرط في صيرورة المعاملة صحيحة ( 4 ) وتظهر الثمرة على القولين في النماءات المترتبة على العين من حين صدور العقد إلى زمن صدور الإجازة فإن قلنا بالكشف فنماءات كل من المثمن والثمن لصاحبهما ، اى نماء المثمن للمشتري ، ونماء الثمن للبائع قبل صدور الإجازة وإن قلنا بالنقل فنماء المثمن لصاحبه ، ونماء الثمن لصاحبه قبل الإجازة ( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : اختلف القائلون
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 273 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر