خلاف القاعدة ( 1 ) فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين ( 2 )
مع أن ( 3 ) حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن ، والآثار الاخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية ( 4 ) لم تؤثر أثرا ، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة
اللهم ( 5 ) إلا أن يقال بكفاية وقوعها ، مع الإباحة الواقعية إذا كشف
شرح
( 1 ) إذ القاعدة تقتضي متابعة العقود للقصود ، وهنا لم تحصل المتابعة لأن المقصود بالمعاطاة التمليك فافادتها الإباحة خلاف القاعدة ، فيلزم حينئذ ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع
( 2 ) دون تعاطي الفضوليين ، أو فضولي واحد
( 3 ) اى وبالإضافة إلى أن إفادة المعاطاة الإباحة مع قصد المتعاطيين التمليك على خلاف القاعدة يلزم إشكال آخر : وهو حصول الإباحة قبل صدور الإجازة وهو امر غير ممكن : لأن الإباحة تتوقف على طيب النفس المستفاد من قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
ولا يخفى أن توقف الإباحة على طيب النفس فيما إذا كان المراد منها الإباحة المالكية
وأما إذا أريد منها الشرعية فهي ثابتة عند قصد المتعاطيين التمليك ولا يتوقف على الطيب
( 4 ) المراد من زمن الإباحة الفعلية هو زمان صدور الإجازة من المالك
( 5 ) استدراك عما افاده : من عدم تأثير للآثار الأخرى إذا وقعت في غير زمن الإباحة الفعلية
وخلاصته : أنه إذا قلنا بكفاية وقوع تلك الآثار مع الإباحة الواقعية وهي زمن الكشف فحينئذ تؤثر تلك الآثار مثل البيع والهبة أثرها