في حل مال الغير لا يخلو عن تحكم ( 1 )
وما ذكره الشهيد الثاني ( 2 ) لا يجدي فيما نحن ( 3 ) ، فيه لأنا لا نعتبر في فعل الفضولي أزيد من القصد الموجود في قوله ( 4 ) ، لعدم الدليل ( 5 ) ولو ثبت ( 6 ) لثبت منه اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا
إلا أن يقال : إن مقتضى الدليل ( 7 ) ذلك خرج عنه ( 8 ) بالدليل معاملة الفضولي إذا وقعت بالقول
شرح
( 1 ) حيث إن تلك الأدلة متحدة السياق ، من دون أن تفرق بين الرضا في السبب القولي والفعلي فهو في كلا المقامين على نسق واحد
( 2 ) في قوله في ص 63 : إن المكره والفضولي قاصدان اللفظ دون المدلول
( 3 ) وهو وقوع البيع الفضولي في المعاطاة
( 4 ) اى في القول الفضولي
( 5 ) اى لعدم وجود دليل على شيء أزيد من القصد الموجود في القول الفضولي في الانشاء الفعلي الفضولي يعبر عن ذلك الشيء الزائد بمقارنة الرضا من المالك
( 6 ) اى ولو ثبت دليل على شيء أزيد من القصد الموجود في القول الفضولي في الانشاء الفعلي الفضولي لثبت في القول الفضولي أيضا من دون فرق بينهما
( 7 ) وهو وجود شيء أزيد من القصد
( 8 ) اى خرج عن هذا الدليل الدال على وجود شيء أزيد من القصد المعاملة الفضولي الواقع بالقول ، فإنه لا يحتاج إلى مقارنة الرضا من المالك