تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( أقول ) ( 1 ) : مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ؛ وإلا ( 2 ) لم يكن كل منهما عوضا وبدلا . وعلى هذا ( 3 ) فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك . إلا أن ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك ، فإن ( 4 ) من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان ( 5 ) ( ومنها ) ( 6 ) : ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافة إلى ذمة ( 7 ) وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين
شرح
عنه الشيخ هنا في ص 13 بقوله : واعلم أنه ذكر بعض المحققين . ( 1 ) من هنا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع المحقق التستري حرفيا فيما افاده : من النظريات الثلاث . ( 2 ) اى وإن لم يكن مقتضى المعاوضة والمبادلة ما ذكرناه . ( 3 ) اى وعلى هذا الاقتضاء . هذا رد على النظرية الأولى لصاحب المقابيس المذكورة في ص 14 بقوله : إن توقف تعين المالك على التعيين اعتبر تعيينه في النية . ( 4 ) تعليل لتوقف ملكية العوض ، وترتب آثار الملك على العوض أحيانا على التعيين . ( 5 ) اى كالأعيان الخارجية المعلومة ، سواء أكانت نقودا أم أعراضا ( 6 ) اى وبعض الأعواض . ( 7 ) حيث إن الكلي لا يتشخص ولا يتعين في الخارج إلا بإضافته إلى الذمة .