( أقول ) ( 1 ) : مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ؛ وإلا ( 2 ) لم يكن كل منهما عوضا وبدلا .
وعلى هذا ( 3 ) فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك .
إلا أن ملكية العوض ، وترتب آثار الملك عليه قد يتوقف على تعيين المالك ، فإن ( 4 ) من الأعواض ما يكون متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان ( 5 )
( ومنها ) ( 6 ) : ما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك كما في الذمم لأن ملكية الكلي لا تكون إلا مضافة إلى ذمة ( 7 )
وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين
شرح
عنه الشيخ هنا في ص 13 بقوله : واعلم أنه ذكر بعض المحققين .
( 1 ) من هنا كلام شيخنا الأنصاري يروم النقاش مع المحقق التستري حرفيا فيما افاده : من النظريات الثلاث .
( 2 ) اى وإن لم يكن مقتضى المعاوضة والمبادلة ما ذكرناه .
( 3 ) اى وعلى هذا الاقتضاء .
هذا رد على النظرية الأولى لصاحب المقابيس المذكورة في ص 14 بقوله : إن توقف تعين المالك على التعيين اعتبر تعيينه في النية .
( 4 ) تعليل لتوقف ملكية العوض ، وترتب آثار الملك على العوض أحيانا على التعيين .
( 5 ) اى كالأعيان الخارجية المعلومة ، سواء أكانت نقودا أم أعراضا
( 6 ) اى وبعض الأعواض .
( 7 ) حيث إن الكلي لا يتشخص ولا يتعين في الخارج إلا بإضافته إلى الذمة .