وقس على ما ذكر ( 1 ) حال ما يرد من هذا الباب ( 2 )
ولا فرق ( 3 ) على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية .
ويفرق بينهما ( 4 ) على الأخير
ويبطل الجميع ( 5 ) على الأول
انتهى كلامه ( 6 )
شرح
وأما عدم وقوعه عن عمرو فلكونه أجنبيا عن المعاملة ، لعدم إقدام المشتري الشراء له .
( 1 ) وهي الفروع المذكورة في قول صاحب المقابيس في ص 14 : وإن لم يتوقف تعين المالك على التعيين إلى قوله في ص 16 : ولو اشترى عن زيد بشيء .
( 2 ) وهو باب توقف تعين المالك على تعيين البائع والمشتري أو عدمه
( 3 ) خلاصة هذا الكلام أنه لا فرق على القول الثاني المشار إليه في ص 20 في الأحكام المذكورة التي هي الفروع المترتبة على قول صاحب المقابيس قدس سره بين كون العاقد ينوي مخالفة ما أوقعه أو يصرح بذلك ، لعدم وجوب تعين المالك على تعيين البائع والمشتري مطلقا سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح .
( 4 ) اى بين نية الخلاف ، والتسمية على القول الأخير وهو القول الثالث المشار إليه في ص 20 ، لأن التصريح بالخلاف سبب لفساد المعاملة بخلاف ما إذا نوى فلا يبطل العقد .
( 5 ) وهو نية الخلاف ، أو التصريح بالخلاف على القول الأول وهو المشار إليه في ص 20 ، لوجوب تعيين البائع والمشتري ، أو الاطلاق المنصرف إلى التعيين .
( 6 ) اى كلام المحقق التستري فيما افاده في المقابيس ، والذي نقله