فصاعدا ( 1 ) غير معهود .
فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه ، لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة ( 2 )
فصح على ما ذكرنا ( 3 ) أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر ، سواء في العوض المعين ( 4 ) أم في الكلي ( 5 ) ، وأن ( 6 ) ، اعتبار التعيين فيما ذكره ( 7 ) من الأمثلة في الشق الأول ( 8 ) من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين
شرح
( 1 ) كما إذا قال المشتري الفضولي : اشتريت للغير ولم يضف المال إلى ذمة شخص معين ، فإن الغير مجهول مردد بين شخصين فصاعدا .
( 2 ) بناء على عدم معهودية إجراء أحكام الملك على ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا .
( 3 ) وهو أن مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر .
( 4 ) كما في الأعيان الخارجية .
( 5 ) كما في الأعيان المتعلقة بالذمم .
( 6 ) هذا رد على ما افاده المحقق التستري بقوله في ص 15 : اعتبر تعيينه في النية ، أو مع التلفظ به كبيع الوكيل ، والولي العاقد .
( 7 ) وهي المذكورة في قول صاحب المقابيس ، والذي نقله عنه الشيخ في ص 15 : كبيع الوكيل ، والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد والوكيل عنهما ، والولي عليهما .
( 8 ) المراد منه هي النظرية الأولى للمحقق التستري التي نقلناها عنه في الهامش 4 ص 14 بقولنا : هذه هي النظرية الأولى