تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والجمع بينهما ( 1 ) يقتضي إلغاء أحدهما . ولمّا لم يتعين ( 2 ) احتمل البطلان ( 3 ) ، للتدافع . وصحته ( 4 ) عن نفسه ، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح ( 5 ) جانب الأصالة .
شرح
أما اقتضاؤه للمشتري فلاضافته إلى نفسه في قوله : اشتريته لنفسي . وأما اقتضاؤه للموكل فلإضافة ثمن الشراء إلى ذمة زيد الذي هو الموكل ( 1 ) اى بين العقدين وهما : إمكان وقوع العقد للمشتري ، ووقوعه للموكل ( 2 ) اى أحد العقدين . ( 3 ) اى بطلان المعاملة لأجل التدافع . وجه التدافع : أن إضافة الشراء لنفسه في قوله : اشتريته لنفسي تدفع الشراء للموكل . وإضافة الثمن إلى ذمة الموكل في قوله : اشتريته لنفسي في ذمة زيد تدفع الشراء لنفسه ، فكل إضافة تدافع الأخرى ، فهذا التدافع موجب للبطلان . ( 4 ) اى واحتملت صحة هذه المعاملة الواقعة عن نفسه بمال في ذمة زيد وجه الصحة أنه في مثل هذه الحالة يدور الامر بين وقوع المعاملة لنفسه أصالة ، ووقوعها عن زيد وكالة بإضافة الثمن إلى ذمة زيد . لكن وقوعها عن نفسه أصالة أولى من وقوعها عن زيد وكالة ، لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء الواقع عن نفسه ، ولترجيح جانب الأصالة على الوكالة . ( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قوله : لعدم اى ولترجيح جانب الأصالة كما عرفت .