تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وعن الموكل ( 1 ) ، لتعين العوض في ذمة الموكل . فقصد ( 2 ) كون الشراء لنفسه لغوا كما في المعين . ولو اشترى ( 3 ) عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز فأجاز عمرو لم يصح عن أحدهما .
شرح
( 1 ) اى ويحتمل وقوع المعاملة عن الموكل الذي أضاف المشتري ثمن الشراء إلى ذمته ، للقاعدة المسلمة المعروفة : وهو دخول المثمن في ملك من خرج عنه الثمن . إذا صارت الاحتمالات ثلاثة . ( الأول ) : بطلان المعاملة وفسادها ، للتدافع . ( الثاني ) : صحة المعاملة ، للدوران المذكور . ( الثالث ) : وقوع المعاملة عن زيد الموكل ، للقاعدة المسلمة . ( 2 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من احتمال وقوع المعاملة عن الموكل أي فعلى ضوء ما ذكرناه : من الاحتمال الثالث : وهو وقوع المعاملة عن الموكل ، للقاعدة المسلمة يكون قصد المشتري شراء السلعة عن نفسه باطلا ولغوا . كما لو كان الشراء من بادئ الامر معينا . ( 3 ) اى وعلى القول الأوسط وهو القول الثاني المشار إليه في ص 20 فلو اشترى شخص لزيد شيئا فضولا وجعل ثمنه بذمة زيد ولم يجز زيد الشراء فأجاز عمرو الذي كان أجنبيا عن المعاملة ، لعدم شراء الفضولي لعمرو ، بل اشترى لزيد فلا يقع الشراء لزيد ، ولا العمرو أما عدم وقوعه لزيد فلعدم اجازته له . ومن الواضح توقف صحة الشراء على الإجازة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 24 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر