تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ولغا قصد كونه عن الغير . ولو ( 1 ) باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان ( 2 ) وكيلا عن زيد صح عنه ، وإلا ( 3 ) وقف على اجازته . ولو اشترى ( 4 ) لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له ( 5 ) وتعلق المال بذمته ( 6 ) ، لا عن زيد ، ليقف ( 7 ) على اجازته . وإن كان ( 8 ) وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود .
شرح
( 1 ) اى وعلى القول الثاني الذي ذكرناه لك في ص 20 ( 2 ) اى البائع مال زيد لو كان وكيلا عن زيد في البيع عن عمرو صح البيع عن عمرو . أما سر عدم مجيء القول الأول والثالث هنا ما قلناه في الهامش 5 ص 21 : فيما لو باع مال نفسه عن الغير . ( 3 ) اي وإن لم يكن البائع وكيلا عن زيد في بيع ماله عن عمرو ( 4 ) اى وعلى القول الأوسط الذي هو القول الثاني . ( 5 ) اى وقع البيع عن نفس المشتري ، وتعلق ثمن هذا الشراء بذمته ولا يقع البيع عن زيد حتى يتوقف على اجازته ، فإن أجاز صح ، والا فلا ( 6 ) اى بذمة المشتري كما عرفت آنفا . ( 7 ) اللام للغاية بمعنى حتى اى حتى يقف العقد على إجازة زيد الموكل ( 8 ) اى المشتري لنفسه بمال في ذمة زيد لو كان وكيلا عن زيد في الشراء . خلاصة هذا الكلام أن مثل هذا الشراء في صورة الوكالة يمكن أن يقع لنفسه ، ويمكن أن يقع عن زيد الموكل ، لاقتضاء الشراء لكل واحد من العقدين منفردا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 22 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر