ولغا قصد كونه عن الغير .
ولو ( 1 ) باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان ( 2 ) وكيلا عن زيد صح عنه ، وإلا ( 3 ) وقف على اجازته .
ولو اشترى ( 4 ) لنفسه بمال في ذمة زيد ، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع له ( 5 ) وتعلق المال بذمته ( 6 ) ، لا عن زيد ، ليقف ( 7 ) على اجازته .
وإن كان ( 8 ) وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود .
شرح
( 1 ) اى وعلى القول الثاني الذي ذكرناه لك في ص 20
( 2 ) اى البائع مال زيد لو كان وكيلا عن زيد في البيع عن عمرو صح البيع عن عمرو .
أما سر عدم مجيء القول الأول والثالث هنا ما قلناه في الهامش 5 ص 21 : فيما لو باع مال نفسه عن الغير .
( 3 ) اي وإن لم يكن البائع وكيلا عن زيد في بيع ماله عن عمرو
( 4 ) اى وعلى القول الأوسط الذي هو القول الثاني .
( 5 ) اى وقع البيع عن نفس المشتري ، وتعلق ثمن هذا الشراء بذمته ولا يقع البيع عن زيد حتى يتوقف على اجازته ، فإن أجاز صح ، والا فلا
( 6 ) اى بذمة المشتري كما عرفت آنفا .
( 7 ) اللام للغاية بمعنى حتى اى حتى يقف العقد على إجازة زيد الموكل
( 8 ) اى المشتري لنفسه بمال في ذمة زيد لو كان وكيلا عن زيد في الشراء .
خلاصة هذا الكلام أن مثل هذا الشراء في صورة الوكالة يمكن أن يقع لنفسه ، ويمكن أن يقع عن زيد الموكل ، لاقتضاء الشراء لكل واحد من العقدين منفردا .