( وأوسطها الوسط ( 1 ) )
( وأشبهها للأصول الأول ( 2 ) )
وفي حكم ( 3 ) التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا وعلى الأوسط ( 4 ) لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو القول الثاني كما عرفت .
( 2 ) وهو القول الأول كما عرفت اى أشبه الوجوه الثلاثة بالأصول القول الأول .
والمراد بالأصول هي الأصول الثلاثة
أصالة الفساد .
أصالة عدم ترتب الأثر الذي هو النقل والانتقال .
أصالة عدم تحقق النقل والانتقال .
ولا يخفى أن ما افاده المحقق التستري من أقوائية القول الثالث وأوسطية القول الثاني غير ممكن الجمع .
( 3 ) اى وفي حكم تعين العوض وتشخصه في الخارج إضافة العوض إلى شخص معين وإن كان كليا ، فالأقوال الثلاثة تأتي في هذا العوض المضاف إلى شخص معين ، ولا تختص بالعوض المعين الشخصي الخارجي .
( 4 ) اى وعلى القول الثاني من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها لك وهو عدم وجوب التعيين مطلقا ، سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح .
( 5 ) اى وقع هذا البيع عن نفسه وشخصه ، لا عن الغير .
أما سر عدم مجيء القول الأول هنا هو عدم وجوب تعيين المالك واقعا وفي نفس الامر .
وأما سر عدم مجيء القول الثالث فهو أن التصريح بالخلاف لا يغير الواقع عما هو عليه .