ففي وجوب ( 1 ) التعيين ، أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه ( 2 ) مطلقا ، أو التفصيل ( 3 ) بين التصريح بالخلاف فيبطل ( 4 ) ، وعدمه ( 5 ) فيصح : أوجه ( 6 ) ؟
( أقواها الأخير ( 7 ) )
شرح
فهل المعاملة هذه تقع صحيحة ، أو تتوقف على تعيين البائع والمشتري ؟
فالأقوال هنا ثلاثة :
( الأول ) : وجوب التعيين ، أو الاطلاق المنصرف إلى التعيين .
( الثاني ) : عدم الوجوب مطلقا ، سواء صرح بالخلاف أم لم يصرح ، لتعينه في الواقع فتصح المعاملة وإن صرح بالخلاف ، فضلا عن قصده .
( الثالث ) : التفصيل بين التصريح بالخلاف ، وعدمه ، فإن صرح بالخلاف كما إذا كان الثمن لزيد فقال : بعته عن عمرو بطلت المعاملة .
وإن لم يصرح بالخلاف فالمعاملة صحيحة ، ولا تتوقف الصحة على التعيين .
( 1 ) هذا هو القول الأول المشار إليه آنفا
( 2 ) هذا هو القول الثاني المشار إليه آنفا
( 3 ) هذا هو القول الثالث المشار إليه آنفا
( 4 ) اى العقد كما عرفت في القول الثالث
( 5 ) اى وبين عدم التصريح بالخلاف فلا يبطل العقد كما عرفت في القول الثالث .
( 6 ) اى أقوال ثلاثة كما عرفتها كلها عند قولنا : الأول ، الثاني الثالث .
( 7 ) وهو القول بالتفصيل كما عرفته في القول الثالث .