على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة
وما ( 1 ) ذكره في حلف الموكل غير مسلّم ، ولو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع ، وعدم تسليمه له
ومما ذكرنا ( 2 ) يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا ، وأن كراهة المالك حال العقد ، وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة
[ المسألة الثالثة : أن يبيع الفضولي لنفسه ]
( المسألة الثالثة ) : ( 3 ) أن يبيع الفضولي لنفسه وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب
وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة ( 4 ) في الإقالة بوضيعة
شرح
مع سبق منع منه ، اي وأما ما ذكره المستدل على البطلان في قوله :
في ص 220 فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا مّا
( 1 ) اى وأما ما ذكره المستدل على البطلان
هذا رد على ما أفاده المستدل بقوله في ص 220 : بأنه لو حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد
وخلاصته : أن الفسخ المذكور ممنوع غير مسلّم ، لأنه قد يكون غرض الموكل من الحلف مجرد نفي الوكالة عليه خاصة ، فلا يكون مجرد الحلف موجبا للفسخ وإن كان صادرا باذنه وتوكيله واقعا
( 2 ) وهو أن الرضا اللاحق موجب لصحة العقد وإن وقع فضولا
( 3 ) اى من المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف بقوله في ص : 161 فهاهنا مسائل ثلاث
( 4 ) حيث إن البائع قد اعتقد أن المشتري لما ارجعه الثوب إليه قد رده عليه بوضيعة فالثوب أصبح ملكا له