تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مع ظهور المنع فيها ( 1 ) ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد مع أن رواية اجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد ( 2 ) حينئذ مع ( 3 ) جريان المؤيدات المتقدمة : له من ( 4 ) بيع مال اليتيم والمغصوب ( 5 ) ، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال ( 6 ) الصريح في منعه عما عداه وأما ( 7 ) ما ذكره : من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا مّا فلم يدل دليل
شرح
( فإنه يقال ) : إن أدلة النكاح ظاهرة في المنع وان كان الظهور بسبب شاهد الحال بين المولى والعبد ، حيث إن الغالب من المولى منع عبده عن الازدواج بدون اذنه واطلاعه ( 1 ) اى مع ظهور المنع من المولى في نكاح العبد في أدلة نكاحه كما عرفت آنفا ( 2 ) في قوله عليه السلام : إنه عصى سيده ولم يعص اللّه المشار إليه في ص 139 ، فمعصية العبد لمولاه غير قادحة في العقد بعد صدور الإجازة من مولاه ( 3 ) هذا دليل آخر على صحة عقد الفضولي وإن سبقه منع من المالك وهو جريان المؤيدات المتقدمة ( 4 ) كلمة من بيان لجريان المؤيدات المتقدمة ، وقد اخذ الشيخ في عدها والمراد من بيع مال اليتيم هو الأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم لغير الولي المشار إليها في ص 188 ( 5 ) المراد منه صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص 169 ( 6 ) المراد منه موثقة جميل المشار إليها في ص 184 ( 7 ) من هنا شرع في رد من قال ببطلان بيع الفضولي للمالك