تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

[ الأقوى الصحة والدليل عليه ]

والأقوى فيه ( 1 ) الصحة وفاقا للمشهور ، للعمومات المتقدمة ( 2 ) بالتقريب المتقدم ، وفحوى ( 3 ) الصحة في النكاح ، وأكثر ما تقدم ( 4 ) من المؤيدات ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة ( 5 )

[ الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه ]

ولا وجه للفرق بينه ( 6 ) ، وبين ما تقدم من الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص ببيع الغاصب
شرح
( 1 ) اى في بيع العاقد الفضولي لنفسه ( 2 ) وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164 وآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِالمشار إليها في الهامش 2 ص 157 وآيةإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍالمشار إليها في ص 157 وقوله عليه السلام في ص 158 : لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه ( 3 ) اى ولفحوى صحة نكاح الفضولي في الحر والعبد المشار إليها في ص 184 ( 4 ) اى ولأكثر ما تقدم من المؤيدات : وهي موثقة جميل المشار إليها في ص 184 وبالأخبار الواردة في جواز الاتجار بمال اليتيم لغير الولي المشار إليها في ص 188 وبرواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191 وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196 وبموثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص 197 ( 5 ) المشار إليها في ص 169 ( 6 ) اى بين بيع الفضولي لنفسه