[ الأقوى الصحة والدليل عليه ]
والأقوى فيه ( 1 ) الصحة وفاقا للمشهور ، للعمومات المتقدمة ( 2 ) بالتقريب المتقدم ، وفحوى ( 3 ) الصحة في النكاح ، وأكثر ما تقدم ( 4 ) من المؤيدات ، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة ( 5 )
[ الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه ]
ولا وجه للفرق بينه ( 6 ) ، وبين ما تقدم من الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص ببيع الغاصب
شرح
( 1 ) اى في بيع العاقد الفضولي لنفسه
( 2 ) وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164
وآيةأَوْفُوا بِالْعُقُودِالمشار إليها في الهامش 2 ص 157
وآيةإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍالمشار إليها في ص 157
وقوله عليه السلام في ص 158 : لا يحل مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه
( 3 ) اى ولفحوى صحة نكاح الفضولي في الحر والعبد المشار إليها في ص 184
( 4 ) اى ولأكثر ما تقدم من المؤيدات : وهي موثقة جميل المشار إليها في ص 184
وبالأخبار الواردة في جواز الاتجار بمال اليتيم لغير الولي المشار إليها في ص 188
وبرواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191
وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196
وبموثقة عبد الرحمن بن عبد اللّه المشار إليها في ص 197
( 5 ) المشار إليها في ص 169
( 6 ) اى بين بيع الفضولي لنفسه