تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة ( 1 )

[ الوجه الأول وجوابه ]

( منها ) ( 2 ) : اطلاق ما تقدم من النبويين : لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك ( 3 ) ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه ( 4 ) ( والجواب ) عنه يعرف مما تقدم : من أن مضمونهما ( 5 ) عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك ، بلا تعرض فيهما لوقوعه ، وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز

[ الوجه الثاني وجوابه ]

( ومنها ) : ( 6 ) بناء المسألة ( 7 ) على ما سبق : من اعتبار عدم سبق
شرح
( 1 ) وهي المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ في تصوير عقد الفضولي ( 2 ) اى من بعض تلك الوجوه الواردة على صحة بيع الفضولي لنفسه ( 3 ) المشار إليهما في ص 204 ، حيث إن النبويين مطلقان يشملان بيع الفضولي للمالك ، ولنفسه ( 4 ) وجه التقييد باختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه هو عدم جواز إخراج المورد عن الاطلاق ، لشموله له لا محالة بخلاف غير المورد كما في بيع الفضولي للمالك ، فإنه يمكن إخراجه عن تحت اطلاق المنع المذكور بما دل على صحته ، فهذا هو الفارق بين القسمين : وهما : بيع الفضولي للمالك ، فإن الاطلاق لا يشمله وبيع الفضولي لنفسه ، فإن الإطلاق يشمله ( 5 ) اى مضمون الحديثين النبويين ( 6 ) اى ومن بعض تلك الوجوه الواردة على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه ( 7 ) وهي مسألة بيع الفضولي لنفسه