وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة ( 1 )
[ الوجه الأول وجوابه ]
( منها ) ( 2 ) : اطلاق ما تقدم من النبويين : لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك ( 3 ) ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه ( 4 )
( والجواب ) عنه يعرف مما تقدم : من أن مضمونهما ( 5 ) عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك ، بلا تعرض فيهما لوقوعه ، وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز
[ الوجه الثاني وجوابه ]
( ومنها ) : ( 6 ) بناء المسألة ( 7 ) على ما سبق : من اعتبار عدم سبق
شرح
( 1 ) وهي المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ في تصوير عقد الفضولي
( 2 ) اى من بعض تلك الوجوه الواردة على صحة بيع الفضولي لنفسه
( 3 ) المشار إليهما في ص 204 ، حيث إن النبويين مطلقان يشملان بيع الفضولي للمالك ، ولنفسه
( 4 ) وجه التقييد باختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه هو عدم جواز إخراج المورد عن الاطلاق ، لشموله له لا محالة
بخلاف غير المورد كما في بيع الفضولي للمالك ، فإنه يمكن إخراجه عن تحت اطلاق المنع المذكور بما دل على صحته ، فهذا هو الفارق بين القسمين :
وهما : بيع الفضولي للمالك ، فإن الاطلاق لا يشمله
وبيع الفضولي لنفسه ، فإن الإطلاق يشمله
( 5 ) اى مضمون الحديثين النبويين
( 6 ) اى ومن بعض تلك الوجوه الواردة على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه
( 7 ) وهي مسألة بيع الفضولي لنفسه