منع المالك
وهذا ( 1 ) غالبا مفقود في المغصوب
وقد تقدم ( 2 ) عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا
وفيه ( 3 ) أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب
( وثانيا ) : أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب ، لا مطلقا ( 4 ) فقد ( 5 ) يرضى المالك ببيع الغاصب ، لتوقع الإجازة ، وتملك الثمن فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع ، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء
( وثالثا ) : قد عرفت ( 6 ) أن سبق منع المالك غير مؤثر
[ الوجه الثالث وجوابه ]
( ومنها ) : ( 7 ) ، أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة ( 8 ) ، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من
شرح
( 1 ) اى عدم سبق منع من المالك مفقود في الغاصب ، فإن الغاصب ممنوع التصرف من قبل المالك ، وغير راض بالتصرف
( 2 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 219 : ويظهر من المحقق الثاني ، حيث حمل بيع الغاصب على الفساد
( 3 ) اى وفيما افاده المستدل على البطلان نظر وإشكال
( 4 ) اى حتى ولو للمالك
( 5 ) تعليل لكون الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب ، لا مطلقا
( 6 ) عند قوله في ص 222 : وأما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا مّا فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة
( 7 ) اى ومن بعض تلك الوجوه الواردة على صحة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجاز .
( 8 ) إذ حقيقة المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن