تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب وكيف كان فهذا القول ( 1 ) لا وجه له ظاهرا ، عدا تخيل أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام ( 2 ) ، وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الإجازة اللاحقة ، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه ( 3 ) إذا حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد ، لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا هذا ، ولكن الأقوى عدم الفرق ( 4 ) ، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة ( 5 ) ،
شرح
حيث حمل فساد بيع الغاصب والصحيح أن تكون هكذا : حيث حمل بيع الغاصب على الفساد ( 1 ) وهو بطلان المسألة الثانية ، لاشتراط بعض المجوزين لصحة عقد الفضولي عدم سبق نهى من المالك ( 2 ) وهو سبق النهي من المالك في المسألة الثانية ( 3 ) الباء بيان لكيفية حكم بعض الفقهاء ( 4 ) من هنا يريد الشيخ أن يبدي نظره حول المسألة الثانية : وهي بيع العاقد الفضولي للمالك مع سبق منع منه اى عدم الفرق بين المسألة الأولى التي باع الفضولي للمالك من دون سبق نهي منه وبين المسألة الثانية التي باع للمالك مع سبق نهي منه ( 5 ) بل هناك روايات أخرى كما أشير إليها في ص 169 - 176 - 184 - 188 - 191 - 196 - 197 ، فلا يبقى في المقام سوى الرجوع إلى أصالة الفساد