تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكفاية العمومات ( 1 ) مضافا ( 2 ) إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس ، وجريان ( 3 ) فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه
شرح
وهذا مردود بالعمومات الناطقة بصحة العقود الشاملة للمسألة الثانية ( 1 ) المراد منها الروايات المتقدمة التي أشرنا إليها في الهامش 5 ص 220 ( 2 ) اى ولنا دليل آخر على صحة المسألة الثانية : وهو أن مولانا ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في صحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص 169 عندما حكم لمولى الوليدة باخذه الوليدة وابنها بين نهي المولى ولده عن بيع أمته ، وبين عدم نهيه عندما أراد المولى السفر فالدليل عام يشمل ما نحن فيه : وهو بيع الفضولي للمالك مع سبق نهي منه ( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( إلى الجارة ) في قوله : إلى ترك الاستفصال اى وبالإضافة إلى جريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه هذا دليل آخر لصحة عقد الفضولي مع سبق منع من المالك وخلاصته أن الأولوية المستفادة من الأخبار الواردة في صحة نكاح العبد بدون اذن مولاه تدل على صحة عقد الفضولي وإن ورد منع من المالك فيه ، فإن النكاح مع أن الشارع قد احتاط فيه أشد الاحتياط إذا صح فيه فضولا بعد إجازة المولى ورضاه فبطريق أولى يصح الفضولي في سائر العقود وإن سبق فيها منع وقد عرفت تلك الأخبار في الهامش 4 ص 176 - 177 ( لا يقال ) : الكلام في سبق المنع من المالك ، وفي النكاح الواقع بدون اذن مولاه ليس فيه منع حتى يستدل بفحوى تلك الأدلة على صحة عقد الفضولي وإن سبق من المالك منع