تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والمشهور أيضا صحته ( 1 ) وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك ( 2 ) ويلوح إليه ( 3 ) ما عن التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي أيما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر ( 4 ) بعد تضعيف السند على أنه ( 5 ) إن نكح بعد منع مولاه وكراهته ، فإنه يقع باطلا والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح ، وغيره ويظهر ( 6 ) من المحقق الثاني ، حيث حمل فساد بيع الغاصب ( 7 ) ، نظرا
شرح
( 1 ) اى صحة هذا العقد الصادر من الفضولي وإن سبقه منع من المالك كما قالوا بصحة المسألة الأولى التي باع الفضولي للمالك ولم يسبقه منع من المالك ( 2 ) فظاهر هذا الكلام عدم صحة هذا العقد الصادر من الفضولي مع سبق منع من المالك ( 3 ) اى إلى ما حكي عن فخر المحققين : من أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر في صحته عدم سبق نهى من المالك ( 4 ) سنن الترمذي الجزء 3 ص 419 - 420 الباب 21 الحديث 1111 - 1112 ( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : من حمل النبوي اى العلامة في التذكرة حمل النبوي المذكور على أن نكاح العبد بعد منع مولاه وكراهته له باطل ( 6 ) اى ما حكي عن فخر المحققين : من أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر في صحته عدم سبق نهي من المالك : يظهر من المحقق الثاني أيضا وجه الظهور : أن البائع الفضولي للمالك مع سبق منع منه يكون غاصبا فيحمل بيعه على الفساد ، لوجود القرينة الحالية على ذلك وهو الغصب ( 7 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا هذه العبارة هكذا : -