ويضعف الأول ( 1 ) مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك : بأن ( 2 ) هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا
بل يكفي تحققه ( 3 ) في المالك فحينئذ ( 4 ) يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه ، وقدرة المشتري على تسلمه على ما سيجيء
ويضعف الثاني ( 5 ) : بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد الموجود في الفضولي ، والمكره لا أزيد منه بدليل الاجماع على صحة نكاح الفضولي ، وبيع المكره بحق ، فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك ( 6 ) للاجماع كما ترى
[ المسألة الثانية : أن يسبقه منع من المالك ]
( المسألة الثانية ) ( 7 ) : أن يسبقه ( 8 ) منع من المالك
شرح
( 1 ) وهو عدم قدرة الفضولي على التسليم إلى المشتري ، حيث إن إجازة المالك لم تصدر بعد
( 2 ) الباء بيان لوجه تضعيف الدليل الأول
( 3 ) اى تحقق الشرط الذي هو القدرة على التسليم
( 4 ) اى حين أن قلنا بكفاية تحقق القدرة على التسليم في المالك
( 5 ) وهو أن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ فهو كالمكره والباء في بأن بيان لوجه تضعيف الدليل الأول
( 6 ) اى في الفضولي ، والمكره بحق
( 7 ) اى من المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف في ص 161 بقوله :
فهاهنا مسائل ثلاث
( 8 ) اى يسبق العاقد الفضولي الذي يبيع للمالك